الشهيد الأول
224
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
جارية يصحّ ، ورواه أبو الربيع ( 1 ) ، ومنعه ابن إدريس ( 2 ) ، لأنه مخالف لقضيّة الشركة . قلنا : لا نسلَّم أنّ تبعيّة المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة . والأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات . ويملك الآدمي بالسبيّ ثمّ التولد ، وقد سبق من ينعتق عند الملك . وإذا أقرّ مجهول الحريّة بالعبوديّة قبل ، ولا يقبل رجوعه ، سواء كان المقرّ مسلماً أو كافراً لمسلم ( 3 ) أو كافر . ولو أقرّ مالك العبد ببيعه ثمّ أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه ، سواء كان عليه يد أم لا . ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي ( 4 ) ، وباقي أسباب الملك ، وبالاستغنام والمعاوضة ، والتولَّد في غيره والإرث . درس 246 يستحبّ بيع المملوك إذا كره صاحبه ، لرواية علي بن يقطين ( 5 ) . وتغيير اسمه عند الشراء ، والأقرب اطَّراده في الملك الحادث . وروي ( 6 ) كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه . ويستحبّ إطعامه حلوى ، والصدقة عنه بأربعة دراهم . ويكره أن يريه ثمنه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب أحكام الشركة ح 2 ج 13 ص 42 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 351 . ( 3 ) في « م » : مسلم . ( 4 ) في باقي النسخ : ثمّ التولَّد . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 21 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 48 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 22 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 ج 15 ص 123 .